تعلم وتواصل

قانون التصحيح الصحفي “من مهام الصحافة “

تعد مهنة الصحافة من أكثر المهن ذات التأثير المباشر على الجمهور والمجتمع،

وهي المهنة الأكثر حساسية حيثُ أن ممارستها تتطلب من الصحفي الالتزام بمعايير وتشريعات دقيقة تضمن منع الضرر عن الجمهور المتلقي،

ولذلك على مدى العصور وبتطور المجتمعات والأنظمة السياسية التي رافقت نمو وتطور مهنة الصحافة،

كان لابد من تطوير وسن تشريعات وقوانين تنظم هذا العمل بما يمكن أن يطور من الأفراد والمجتمعات.

وفي الأردن حيث الصحافة والإعلام هما السلطة الرابعة والسلطة الأكثر تأثيرًا في أطياف المجتمع الأردني

ولأن الأردن يضمن ويكفل حرية التعبير، فقد جاء في المادة (١٥) من الدستور الأردني ما يلي :

” تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”

بما يعني أن الحرية ليست مطلقة للصحفي وهي مرعية بقوانين وتشريعات سنتها الأردن حيث تنظم العمل الصحفي .

احدى هذه التشريعات هو حق ” التصحيح والرد”،

يعرف التصحيح بأنه حق يقرره القانون القائم على أعمال السلطة العامة لتصحيح الموضوعات التي سبق نشرها

وقد يترتب على ما ينشره الصحفي آثار خطيرة تستلزم على أثرها اتخاذ إجراءات لدرئها،

وحيث أن العمل الصحفي لا يخلو من الأخطاء فقد يخطئ الصحفي في نقل الانباء

أو كتابة ونشر ما يخالف العادات والقيم الاجتماعية أو نشر ما يسيء للمنظومة الدينية التي يكفل الدستور حمايتها وقدسيتها،

أو نشر ما من شأنه أن يبث الفرقة في النظام الاجتماعي، وفي هذه الحالات قد يتضرر أشخاص أو أفراد او مؤسسة الخ،

وهنا يحق للمتضرر أيًا كان أن يطالب بتصحيح الأنباء الخاطئة أَو الاعتذار عن ما سببه من أذى للمتضرر سواء كان ضرر مباشر أو غير مباشر.

 

وتنص المادة (9) من ميثاق الشرف الصحفي :

رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون ما يلي :

  • عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضًا دعائية بما في ذلك الصور و المقالات والتعليقات .

كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر

  • يلتزمون بتصحيح ما سبق نشره اذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة،ويجب على المؤسسة الصحفية

أو الاعلامية أن تنشر فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ،

واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الامر ذلك.

وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول.

ونصت كذلك المادة (٢٧) من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين :

  • إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرًا غير صحيح أو مقالًا يتضمن معلومات غير صحيحة

فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه

وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يليتاريخ ورود أي منهما في المكان

والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية

  • اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرًا غير صحيح أو مقالًا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة،

فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنيةأو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد

أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية

  • تطبق أحكام الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى